عرض على قوم اليمين: أى طلب من قوم مُدَّعًى عليهم أن يحلفوا.
فأسرعوا: أى فتسابقوا إلى الحلف.
فأمران يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف: أى فقضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بأن يقترعوا فيمن يحلف ويستحق الشئ المُدَّعَى.
[البحث]
هذا الحديث رواه البخارى عن شيخه إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبى هريرة، ورواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخارى فيه بلفظ:"إذا أُكره الاثنان على اليمين واستحباها فَلْيَسْتَهِما عليها" قال الحافظ فى الفتح: قال الخطابى وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإِنسان لا يكره على اليمين وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف، سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا أيهما يَبْدَأُ فلا يُقَدَّمُ أحدُهما على الآخر بالتَّشَهِّى بل بالقرعة وهو المراد بقوله:"فَلْيَسْتَهِمَا" أى فليقترعا. وقيل سورة الاشتراك فى اليمين أن يتنازع اثنان عَينًا ليست فى يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائى وغيرهما من طريق أبى رافع عن أبى هريرة أن رجلين اختصما فى متاع ليس