لواحد منهما بينة فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها. وأما اللفظ الذى ذكره البخارى فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور، ويؤيده رواية أبى رافع المذكورة فإنها بمعناها، ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مُدَّعًى عليهم بعين فى أيديهم مثلا، وأنكروا، ولا بينة للمدَّعِى عليهم، فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجت له بدأ به فى ذلك، واللَّه أعلم اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه إذا كان المدَّعَى بين أكثر من إنسان ولا بينة للمدعى، وكل واحد من المدَّعَى عليهم ينكر أن يكون لغيره وتوجهت عليهم اليمين أجريت بينهم القرعة فمن خرجت له القرعة حلف واستحق المدَّعَى.
٢ - الحث على تطيب قلوب المتنازعين المتشاحين بإجراء القرعة عند انعدام البينة.