يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار" أخرجه مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم واللفظ الذى ذكرته لأبى بكر بن أبى شيبة. ثانيهما: حديث أبى أمامة بن ثعلبة مرفوعا "من حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا" أخرجه النسائى ورجاله ثقات اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه لا يجبر أحد على الحلف فى مكان معين.
٢ - الوعيد الشديد على من حلف بيمين وهو يعلم أنه كاذب.
٣ - أن اليمين الغموس من الكبائر.
٤ - أن من حلف كاذبا فى الأماكن المقدسة كان أعظم ذنبا وأشد إثما.