تحصيل قيمة أنصباء شركاء المُعْتِق ليدفعها لهم على نحو الكتابة ولا يكلف ما يشق عليه.
وقيل: إن السعاية مدرجة فى الخبر: أى وقال بعض أهل العلم كهمام والإِسماعيلى وابن المنذر والخطابى وأبى بكر النيسابورى إن قوله: واستسعى الخ ليست من كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بل هى مدرجة فى الحديث من كلام بعض رواته وهو قتادة رحمه اللَّه.
[البحث]
قال البخارى:"باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء" حدثنا على بن عبد اللَّه حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قُوِّمَ عليه ثم يُعْتَقُ" حدثنا عبد اللَّه بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق شِرْكًا له فى عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قُوِّمَ العبد قيمةَ عدل فأعْطَى شركاءَهُ حصصهم وعَتَقَ عليه العبدُ وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. حدثنا عُبَيد بن إسماعيل عن أبى أسامة عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركا له فى مملوك فعليه عِتْقُهُ كُلُّهُ إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عدل على المُعْتِقِ فأعْتَقَ منه ما أعتَقَ" حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد اللَّه اختصره.