حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق نصيبا له فى مملوك أو شِرْكا له فى عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمتُه بقيمة العدل فهو عتيق" قال نافع: وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. قال أيوب: لا أدرى أشئ قاله نافع أو شئ فى الحديث. حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفُضَيلُ بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرنى نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه كان يفتى فى العبد أو الأمة يكون بين شركاء فَيُعْتِقُ أحدُهُم نصِيبَهُ منه. يقول: قد وجب عليه عِتْقُهُ كله إذا كان للذى أعتق من المال ما يَبْلُغُ يُقَوَّمُ من ماله قيمةَ العَدْلِ، ويُدْفَعُ إلى الشركاء أنصباءهم، ويُخْلَى سبيلُ المُعْتَقِ، يخبر ذلك ابنُ عمر عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورواه الليث وابن أبى ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مُختَصرًا (باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال اسْتُسْعِىَ العبدُ غير مشقوق عليه على نحو الكتابة) حدثنى أحمد بن أبى رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن أبى حازم قال: سمعت قتادة قال حدثنى النضر بن أنس بن مالك عن بَشير ابن نَهِيك عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شَقِيصًا من عبد" وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زُرَيْع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبا أو