للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (حتى يحاذى بهما فروع أذنيه) أو (أذنيه) لأن المراد أن يحاذى بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، وقد روى أبو داؤد عن وائل بلفظ (حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بابهاميه أذنيه) وهذه الأحاديث التى ساقها المصنف تدل على مشروعية رفع اليدين فى هذه المواضع الثلاثة، ولا يعارضها ما روى عن مجاهد (أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك) ولا ما رواه أبو داؤد من حديث ابن مسعود بأنه رأى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود) فإن خبر مجاهد فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه، ولو صح لكان لبيان الجواز، وأما خبر ابن مسعود فقد قال الشافعى: إنه لم يثبت، وقال أبو داؤد: إنه ليس بصحيح، وضعفه أحمد وشيخه يحيى بن آدم وكذلك ضعفه ابن المبارك، وقال ابن أبى حاتم: هذا حديث خطأ، على أنه لو كان صحيحًا لقدم عليه حديث ابن عمر المتفق عليه لأنه إثبات وذلك نفى والاثبات مقدم على النفى، وقد نقل البخارى عن الحسن وحميد بن هلال إن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، قال البخارى ولم يستثن الحسن أحدًا يعنى من الصحابة.

هذا وقد روى البخارى عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال البخارى: وقد رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>