للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وعن أبى السمح رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) أخرجه أبو داؤد والنسائى وصححه الحاكم.

[المفردات]

(أبو السمح) هو إياد خادم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(الجارية) المراد بها هنا الأنثى التى لم تطعم.

(الرش) النضح وهو دون الغسل.

(الغلام) المراد به الصبى الذى لم يطعم.

[البحث]

هذا الحديث رواه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبى السمح قال: كنت أخدم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال: (يغسل من بول الجارية -الحديث) وقد رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين. . وذكرت الحديث. وفى لفظه: (يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) ورواه المذكورون وابن حبان من حديث على رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى بول الرضيع: (ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية) قال قتادة راويه: هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا، وقد روى موفوعًا أيضًا بالتقييد بالطعم، وفى صحيح ابن حبان، والمصنف لابن أبى شيبة عن ابن شهاب: مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجب غسل ما أصابه بول الجارية من الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>