للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا شك أحدكم فقام فى الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف.

[المفردات]

فاستتم قائما: أى فاستوى واعتدل.

فليمض: أى فليستمر فى قيامه للركعة الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>