للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شئ من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ انتهى. وقال فى موضع آخر: وكان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قيامه بالليل هو وتره يصلى بالليل فى رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. لكن كان يصليها طوالا فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبى بن كعب فى زمن عمر بن خطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف القيام فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام اهـ.

وقد روى البيهقى فى السنن قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان حدثنا أحمد بن محمد ابن إسحاق السنى. أنبأ عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوى ثنا على ابن الجعد أنبأ ابن أبى ذئب، عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة. وقد صحح هذا الحديث النووى فى الخلاصة والمجموع والسيوطى فى المصابيح وابن العراقى فى طرح التثريب. وقد روى البخارى من طريق عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر: إنى أرانى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب: قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتى

<<  <  ج: ص:  >  >>