للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطنى وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه.

[المفردات]

النداء: أى الأذان.

فلم يأت: أى فلم يحضر إلى المسجد لصلاة الجماعة.

إلا من عذر: أى إلا إذا كان قد حبسه العذر يعنى من مطر أو مرض أو نحوه.

[البحث]

قال ابن ماجه: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطى أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: إسناده صحيح لكن قال الحاكم: لكن وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شواهد منها عن أو موسى الأشعرى وهو من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة عنه بلفظ: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين أيضًا ورواه من طريق سماك عن أبى بردة عن أبيه موقوفًا وقال البيهقى: الموقوف أصح. ورواه العقيلى فى الضعفاء من حديث جابر وضعفه، ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة وضعفه اهـ. كما

<<  <  ج: ص:  >  >>