١ - عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخارى: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
[المفردات]
أول ما فرضت الصلاة ركعتين: أى إن الصلاة أول ما فرضها اللَّه تعالى ليلة الاسراء كانت ركعتين ركعتين.
فأقرت صلاة السفر: أى جعلت صلاة السفر ركعتين فى الرباعية فصارت على الحال الأولى التى فرضها اللَّه.
وأتمت صلاة الحضر: أى جعلت أربعا والمراد بها هنا الظهر والعصر والعشاء وجعلت المغرب ثلاثا أما الصبح فاستمرت ركعتين.
وللبخارى: أى من حديث عائشة رضى اللَّه عنها.
ثم هاجر ففرضت أربعا: أى ففرضها اللَّه تعالى أربع ركعات بدل ركعتين فى الظهر والعصر والعشاء كما أشرت.
فأقرت صلاة السفر على الأول: أى ولما شرع اللَّه تعالى قصر الصلاة للمسافر صارت على الحال الأولى التى