للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضها اللَّه تعالى أول ما فرض الصلاة.

زاد أحمد: أى من حديث عائشة رضى اللَّه عنه.

[البحث]

لفظ البخارى "ثم هاجر ففرضت. . الخ" يدل على أن فرائض الظهر والعصر والعشاء لم تصر رباعية إلا بعد الهجرة. وقصر الصلاة للمسافر إنما كان فى السنة الرابعة من الهجرة لأن قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} إنما نزلت فيها وقد أشار الحافظ فى فتح البارى إلى أن الدولابى ذكر أن قصر الصلاة كان فى ربيع الآخر من السنة الثانية قال: وأورده السهيلى بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه.

وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد بقول عائشة: فأقرت صلاة السفر أى باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف اهـ وقد ذكر الحافظ فى فتح البارى عند كلامه على حديث عائشة الذى أخرجه البخارى وقالت فيه: فلما هاجر. قال: ذكر ابن جرير عن الواقدى أن الزيادة فى صلاة الحضر كانت بعد قدوم النبى صلى اللَّه علهه وسلم المدينة بشهر واحد قال: وزعم أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فى ذلك اهـ.

أما ما زاده أحمد من حديث عائشة رضى اللَّه عنها "إلا المغرب فإنها وتر النهار. . الخ" فإن هذا الحديث روى من عدة طرق يشعر بعضها بأن المغرب فرضت ليلة الاسراء ثلاث ركعات وبعضها يشعر بأن جعل المغرب ثلاث ركعات إنما كان بعد الهجرة مع فرض الصلاة الرباعية. فقد روى ابن خزيمة وابن حبان

<<  <  ج: ص:  >  >>