له سوى أبى داود من الستة. وعبد اللَّه بن أبى جعفر الرازى صدوق يخطئ ولم يخرج له سوى أبى داود من الستة، وأبو جعفر الرازى صدوق سئ الحفظ، وعمر بن شقيق مقبول ولم يرو له أحد من الستة سوى أبى داود، والربيع بن أنس صدوق له أوهام ورمى بالتشيع.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يسن طول القراءة فى كل ركعة من ركعتى صلاة الكسوف.
٢ - وأنه يستحب أن تكون القراءة بعد تكبيرة الإحرام أطول من القراءة بعد الركوع الأول من الركعة الأولى.
٣ - وأنه يستحب أن تكون القراءة بعد القيام إلى الركعة الثانية أخف قليلا من القراءة بعد الركوع الأول من الركعة الأولى وأن تكون القراءة بعد الركوع الأول من الركعة الثانية أخف من القراءة التى قبلها.
٤ - ويستحب إطالة الركوع الأول وأن يكون كل ركوع أخف مما قبله.
٥ - وأنه تشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف.
٦ - وأنه يتأكد فى كل ركعة من ركعتى صلاة الكسوف ركوعان فقط.
٧ - وإن أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات فلا بأس بذلك على ألا يكون ذلك دائما.