للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} فصلى عليه فنزلت {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} وظاهر هذا السياق يدل على أن النهى الصريح عن الصلاة على المنافقين لم ينزل إلا بعد أن صلى عليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فلعل عمر رضى اللَّه عنه كان قد استنبط من قوله تعالى: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} منع الصلاة عليهم فأخبره النبى صلى اللَّه عليه وسلم أنه لا مانع من ذلك. غير أن البخارى قد روى من طريق جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما ما يفيد أن القميص لم يكن هو كفن عبد اللَّه بن أبى بل ضم إلى الكفن زيادة عليه ولفظ حديث جابر قال: أتى النبى صلى اللَّه عليه وسلم عبد اللَّه بن أبى بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه" وليس المراد من قوله "بعد ما دفن"، أنه قد أهيل عليه التراب وأنه نبش ليلبسه القميص بل المراد أنه دلى فى حفرته وقبل أن يهال عليه التراب فعل له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ما فعل. فإن كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أعطى عبد اللَّه ابن عبد اللَّه القميص قبل تكفينه فيكون هذا القميص قميصا آخر زيادة تكريم لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبى رضى اللَّه عنه وتطييبا لخاطره مع علم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن ذلك لا ينفع الكافرين. وإما أن يكون معنى قوله فى حديث عبد اللَّه بن عمر: (فأعطاه إياه) أنه وعد بإعطائه إياه وجاء عند قبره لتحقيق وعده. واللَّه أعلم

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز وضع قميص مع الكفن لغرض شرعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>