للأحياء والأموات. قال الشافعى فى الأم: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد وما روى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع فى نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعنى والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة قال: وكأنه صلى اللَّه عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى.