للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حطابا فلا قضاء عليه , وإن كان حطابا فعليه القضاء في القول الذي لا يوجب الإحرام على الحطابين انتهى. وإن كان يتكرر دخوله كالحطاب والصياد فقيل: بطرد القولين. والأصح القطع بأنه لا يجب لعظم المشقة. وقيل: يلزمهم كل سنة مرة هذا كله إذا كان الداخل غير مقاتل , فإن دخل مقاتلا أو خائفا من قتال باغ أو قاطع طريق , أو خائفا من ظالم لتعذر ظهوره بالنسك كما اتفق عام الفتح فلا يجب , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح , وعلى رأيه المغفر ولو كان محرما لم يلبسه. وقد كان خائفا من غدر الكفار وعد قبولهم للصلح الواقع بينه وبين أبي سفيان. هكذا استدل به أصحابنا , وهو مردود ,لأن من خصائصه عليه السلام دخول مكة بغير إحرام , وإن قلنا بالوجوب على غيره كما ورد في كتاب النكاح , اللهم إلا أن يقال: الداخلون معه لم ينقل عنهم إحرام ولا أنه أمرهم به واستدل بعضهم بما روى مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام. دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: النفي , والإثبات , والتفصيل بين من هو داخل المواقيت. ومن هو قبلها , فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام ومن هو داخلها فله حكم أهل مكة , وهذا قول أبي حنيفة. والقولان الأولان للشافعي وأحمد.

الثامن والخمسون:

لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهل مكة لقوله تعالى: ((ذلك لمن

<<  <   >  >>