للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)). وهل المراد من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم؟ وجهان , أصحهما عند الرافعي الأول , وعند النووي الثاني , ويتأيد بما قاله الماوردي وغيره أن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية , الحرم كله.

التاسع والخمسون:

لا يجوز إحرام المقيم به بالحج إلا فيه , ولو أحرم خارجه كان مسيئا.

الستون:

إنه يجب قصده للحج والعمرة على المستطيع , ولا يجب ذلك في موضع آخر بالاتفاق وبهذا احتج الشيخ عز الدين لتفضيله على المدينة. قال , لأنه إذا كان للملك داران وأوجب على رعيته إتيان أحداهما دون الأخرى دل ذلك على أن اهتمامه بتلك أقوى. وأنها أرجح عنده من الأخرى.

الحادي والستون:

إن التلبية تستحب للمحرم في مساجد النسك , كالمسجد الحرام , ومسجد الخيف بمنى , ومسجد إبراهيم بعرفة , وأما غيرها فقولان , القديم , أنه لا يسن فيها حذرا من التشويش على المتعبدين بخلاف المساجد الثلاثة السابقة , فإنها معهودة فيها , والجديد. نعم. لعموم الأخبار.

<<  <   >  >>