الثواب هنالك على عمل العامل مع أَن التفضيل إِنما يكون باعتباره. كيف يحكى الإِجماع في أفضلية تلك البقعة على سائر البقاع؟ انتهى. ولم يعلم أن أسباب التفضيل أعم من الثواب، والإِجماع منعقد على التفضيل بهذا الوجه لا بكثرة الثواب على الأعمال، ويلزم اَلا يكون جلد المصحف بل ولا المصحف نفسه أَفضل من غيره لتعذر العمل فيه، وهو خرق للإجماع.
الثاني: تحريم صيدها وشجرها على الحلال والمُحرم كمكة خلافا لأَبي حنيفة. لنا قوله: صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت المدينة، (ما بين لابتيها لا يقطع عضاها. ولا يصاد صيدها) رواه مسلم. وقوله لا يقطع عضاها ... وروى أَبو عوانة في صحيحه عن شُرحبيل ابن سعد قال: أَتانا زيد بن ثابت ونحن غلمان ننصب فخاخا للطير فطردنا وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ... عن صيد المدينة وأَما حديث: يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّفير؟ فيحتمل أَن يكون قبل تحريم المدينة، لكن مكة يضمن صيدها وشجرها، وفي ضمان المدينة قولان للشافعي، الجديد