عدم الضمان، وهو قول مالك لحديث يا أبا عمير ما فعل النفير؟ وعن سلمة بن الأكوع: أنه كان يصيد الوحش ويهدى من لحمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: أَما إِنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إِذا ذهبت، وتلقيتك إذا جئت، فإني أُحب العقيق. ذكره الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام من جهة موسى بن محمد بن إبراهيم قال البيهقي: وموسى هذا، كان يحيى بن معين يضعفه. والظاهر أن هذا كان قبل التحريم، وروى الطبراني في الأَوسط من حديث سعيد بن أبي مريم نا عبد الله بن عمر قال حدثني صاحب مولى زيد بن ثابت قال: دخل عليّ زيد بن ثابت، وأنا بالأسواف وقد أعطلت ريشا فأخذ بأُذني ثم لكَمَ في قفاي. وقال: أتصيد ههنا. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها؟ والقديم الضمان: لما روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه: أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه فسلبه، فلما رجع سعد جاءَ أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أَخذ من غلامه. فقال معاذ الله أن أَرد شيئا نَفَّلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرده عليهم، قال النووي في شرحي المهذب ومسلم وتصحيح التنبيه: وهذا القول هو المختار فإن فيه حديثا صحيحا يعني ما ذكرناه وقال ابن المنذر: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ سَلَب القاتل،