للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المدينة سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضبط المحراب انتهى. وفي ضبطه عسر أو تعذر، وألحق الدارمي في الاستذكار بمسجد المدينة مسجد الكوفة، والبصرة وقُباء والشام وبيت المقدس. قال: لصلاته عليه السلام في بعضها والصحابة في البعض. ونقلت من خط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح ما نقله من كتاب التلخيص لأَبي القاسم بن عبد السلام بن عبد العزيز المعروف بابن الجبان النصيبي من فقهاءِ أصحابنا من نسخه بخط ابنه قال: القبلة النصُّ الكعبة، ومسجد رسول الله صلى الله عيه وسلم، ومسجد إيلياء، ومسجد الكوفة، أربعة وفي قبل الأَنصار سوى هذه الأربعة قولان، أحدهما نص والآخر اجتهاد انتهى. وقال الروياني في الكافي عاطفا على قبلة النبي صلى الله عليه وسلم قال أَصحابنا: وكذلك قبلة قباء والكوفه لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها والصحابة. وقال الشيخ محب الدين الطبري في شرحه للتنبيه فإن قيل: محرابه صلى الله عليه وسلم على عين الكعبة إذ لا يجوز فيه الخطأ فيلزم مما قلتم أنه لا تصح صلاة من بينه وبين أحد جانبيه أكثر من سمت الكعبة إلا مع الانحراف. قلنا من أين لكم أنه على عين الكعبة فيجوز ألا يكون كذلك، ولا خطأ بناء على أَن الغرض الجهة. نعم إن ورد في الصحيح أَنه نصب على العين، فنقول مقتضى الدليل ما ذكرتموه على القولين، أما على العين فظاهر، وأما على الجهة فهذا المحراب كالكعبة فمشاهده كمشاهدها إلا أَن إجماع الصحابة على بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واسعا وصلاتهم في أقطاره من غير أن ينقل الانحراف فيهم دليل على طرد

<<  <   >  >>