للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم البعيد في كل مكان سواءٌ تحقق صوب عين الكعبة أم لا تحقيقا للقول بأَن فرض البعيد هو الجهة مطلقا، ولا أَعلم أَحدا تكلم في هذه المسألة. والظاهر فيها ما ذكرته. انتهى ملخصا، وللبحث فيه مجال.

تمام العشرين:

المشهور أن التراويح عشرون ركعة. وقال مالك: هي ست وثلاثون ركعة غير الوتر لأنه فعل أهل المدينة فعلى المشهور قال المارودي: قال الشافعي: أختار عشرين ركعة ورأَيتهم بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة. ست ترويحات، ويوترون بثلاث. قال أصحابنا: وليس لغير أهل المدينة أن يجاروا أَهل مكة، ولا ينافسوهم انتهى. ورأَيت في تعليقة أبي على البندنيجي عن الشافعي أَنه قال: وأَستحب لهم ألا يزيدوا على عشرين، وأنه قال في القديم: إنه ليس لهذا حَدٌّ مضيق. قال المارودي والروياني واختلفوا في السبب في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها: أن أهل مكة كانوا إذا صلوا ترويحة طافوا أسبوعا إلا الترويحة الخامسة فإنهم يوترون بعدها، ولا يطوفون فتحصل لهم خمس ترويحات وأَربع طوافات فلما لم يمكن أَهل المدينة مساواتهم في أمر الطواف الأربع، وقد ساووهم في الترويحات الخمس جعلوا مكان كل أربع طوافات أربع ترويحات زوائد، فصارت تسع ترويحات، فتكون ستا وثلاثين ركعة لتكون صلاتهم مساوية لصلاة أهل مكة وطوافهم. والثاني: السبب فيه

<<  <   >  >>