قربة إلى الإتيان، وعلى هذا، فقيل يصلى في المسجد ركعتين. واكتفى الإمام بركعة. وقيل: يعتكف فيه ولو ساعة وقيل يتخير بينهما، قال الرافعي: وهو الأشبه، وقال الشيخ أبو علي: إن كان في مسجد المدينة كفاه زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه من أعظم القربات كزيارته حيًا، وتوقف الإمام في ذلك من جهة أنها لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يومًا كفاه، واعلم أن ما صححه الرافعي هنا من القول بلزوم النذر ووجوب ضم شيء إليه، مشكل. فالصحيح فيما إذا نذر صوم نصف يوم أو سجدة، فإنه لا يلزمه صوم يوم كامل، وصلاة كاملة طلبًا لتصحيح النذر. وقد يفرق بينهما بأن نفس المرور لما لم يكن في نفسه قربة انصرف النذر إلى ما يقصد فيه من القرب بخلاف نذر نصف يوم وسجدة، فإن ذلك مقصود في نفسه فلم ينصرف نذره إلى غيره ولا لزيادة عليه.
الحادي والثلاثون:
لو نذر الصلاة في مسجد المدينة أو الأقصى لزمته. وهل يتعين لفعلها المسجد الذي عينه أو ما يقوم مقامه أولًا؟ فيه طريقان، إحداهما (وهي) التي أوردها الأكثرون، تخريج ذلك على القولين في الإتيان المجرد. وقضيته أن يكون الراجح هنا عدم التعيين لكن قد ذكر الأصحاب فيما لو عين لاعتكافه أحد المسجدين أنه يتعين على الأظهر. قال الرافعي: ولا يبعد أن يلحق ما نحن فيه به في الترجيح لأجل مزيد الثواب، وهذا ما رجحه