للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النووي في المنهاج وغيره، وعلى هذا فهل تقوم الصلاة في أحد المسجدين مقام آخر؟ فيه وجهان: وحكى ابن الصباغ عن نص البويطي: أنه إذا صلى في مسجد المدينة ما نذر صلاته في الأقصى أجزأه، ولو انعكس لم يجزه وهذا ما صححه النووي في الروضة وغيرها.

الثاني والثلاثون:

لو نذر المشي إلى المسجدين هل يلزمه على قولنا: إنه أفضل من الركوب، أم لا؟ فيه وجهان، بناهما الشيخ أبو علي على التزام المشي في الحج قبل الإحرام، لأن كلًا من المشيين وإن لم يقع في عبادة لكنه واقع في القصد إلى بقعة معظمة. هكذا قاله الإمام وقضيته لزومه، وقضية كلام البغوي أن الصحيح عدم اللزوم، وقال ابن المنذر في الإشراف: كان الشافعي يحب إذا نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أن يمشي قال: ولا يتبين لي أن يجب ذلك، لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نافلة. قال ابن المنذر: ومن نذر أن يمشي إلى مسجد الرسول ومسجد الحرام لزمه الوفاء به، لأنه طاعة، ومن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس كان بالخيار إن شاء مشى إليه وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام لحديث جابر: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس قال: صل هنا ثلاثًا.

<<  <   >  >>