يقولون إذا قعدت لحاجتك، فلا تستقبل القبله، ولابيت المقدس، فقال ابن عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقد روى أبو داود من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي: قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال النووي: واسناده حسن. وقال ابن حزم: لايصح النهي عنه. وقد ينازع فيه لحديث شرقوا أو غربوا. وقال ابن سراقه في كتاب الاعداد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين، وهما الكعبه والصخرة ببيت المقدس حين كانت قبله بشيئين، وهما الغائط والبول، وذلك خاص بمن كان بين مكه وبيت المقدس كالمدينة، ومصر، والرملة، وما كان على سمت ذلك من المواضع، لأن من كان فيهما إذا استقبل بيت المقدس، فكان نهيه عن استقبال القبلتين نهيا عن استقبال الكعبه واستدبارها ويحتمل أن يكون ذلك في وقتتين فنهى عن استقبال الكعبه حين صارت قبله فجمع الراوي بين النهيين انتهى. وكذلك يخرج من كلام الماوردي كلام الأصحاب في أن النهي يختص بأهل المدينة ونحوهم، لأن من استقبل منهم بيت المقدس، استدبر الكعبة، أو استدبره استقبلها. قال ابن بطال: في حديث القبلتين: لم يقل أحد من الفقهاء بهذا الحديث إلا النخعي وابن سيرين ومجاهد، فإنهم كرهوا أن يستقبل إحدى القبلتين أو يستدبرهما ببول أو غائط، الكعبه، وبيت المقدس، وهؤلاء عارضهم