للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا. وقيل مكروه. قاله المتولى. قال النووى: ولاأعلم أحدا وافقه على الكراهة. قلت: قد جزم به الروياني في البحر. فقال: لو أراد أن يقعد في المسجد , لا لغرض صحيح يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لذكر الله. انتهى وهو ضعيف لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه , وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه , لايمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة,

وفي البخاري من حديثه أيضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [إن] الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له , اللهم ارحمه. قال المهلب: معناه: أن الحدث في المسجد خطيئة يحرم بها المحدث استغفار الملائكة ودعاءهم المرجو بركته.

وقال ابن بطال: من كان كثير الذنوب , وأراد أن يحطها عنه بغير تعب , فليغنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له , فهو مرجو إجابته لقوله تعالى: "ولايشفعون إلا

<<  <   >  >>