للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمن ارتضى " فإن قيل: قد روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب , وافتراش السبع ,وأن يوطن الرجل المكان من المسجد كما يوطن البعير. ورواه النسائي أيضا بلفظ: وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير,

فالجواب: أن هذا الحديث مداره على تميم بن محمود. وقد قال البخاري: فيه نظر. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديثه.

ثم قال: ذكر البيان بأن النهي عن إيطان المكان الواحد من المسجد إنما زجر عنه إذا فُعل ذلك لغير الصلاة , وذكر الله , ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله , إلا يتبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم.

قال أبوحاتم: يتبشبش هنا معناه: ينظر إليه بالرأفة والرحمة والمحبة لذلك الفعل منه كما قال: " من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا ".

<<  <   >  >>