للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث:

يكره دخول المسجد على غير وضوء قاله الغزالي في الإحياء. بل صار بعض السلف إلى أنه كالجنب يمر فيه ولا يجلس. نقل ذلك عن سعيد ابن المسيب والحسن البصري. وقد يحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين من حيث إن المأمور بالصلاة مأمور بشرطها , وهو الوضوء. قال الغزالي: فلو دخل وجلس استحب أن يقول سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , فإنها تعدل ركعتين في الفضل. وذكر ابن الرفعة في الكفاية نحوه.

قال النووى في الأذكار ,قال بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث , أو شغل يستحب أن يقول أربع مرات: سبحان الله والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر. فقد قال به بعض السلف. وهذا لابأس به انتهى.

وقد يحتج له بأنه صلى الله عليه وسلم علم ذلك لمن لم يحسن قراءة الفاتحة فإذا صح قيامها مقام الفرض , فالنفل أولى , لكن

هناك النائب والمنوب عنه من جنس واحد وهو القول وهنا نيابة قول عن فعل وذكر ابن بطال في شرح البخاري عن جابر بن زيد الإمام الكبير التابعي أنه قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه , فإن لم تصل فاذكر الله فكأنك قد صليت.

الرابع:

يستحب لزوم المساجد والجلوس فيها لما في ذلك من إحياء البقعة ,

<<  <   >  >>