للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعي والأصحاب، وقال في شروط الصلاة: للمحدث المكث في المسجد. وكذا النوم بلا كراهة وصرح به الرافعي أيضا في باب القسم والنشوز. وقال القاضي أبو منصور بن الصباغ في كتاب الإشعار باختلاف العلماء: الذي حكاه ابن المنذر في الإشراف: أن ابن عمر قال: كنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عمرو بن دينار قال: كنا نبيت على عهد ابن الزبير في المسجد، وأن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء والشافعي رخصوا فيه، وأن ابن عباس قال: لا تتخذ المساجد مرقدًا، وعنه أنه قال: إن كنت تنام فيه للصلاة فلا باس وأن مالكا قال: أما الغرباء الذين يأتون فيمن يريد الصلاة. فإني أراه واسعا. وأما رجل حاضر فلا أرى له ذلك، وأن أحمد قال: إذا كان على رِجْل سفر وما أشبهه فلا بأس، فأما أن تتخذه مبيتًا، او مقيلًا فلا.

وبه قال اسحق وذكر: أن ابن حنيف الدينوري الحنفي حكى عن جماعة منهم الشافعي أنه لا بأس بالنوم في المسجد. قال أبو منصور: وهذه المسألة لم أجدها فيما تأملت من كتب أصحابنا. وذاكرت بها شيخنا أبا نصر ابن الصباغ، فكان جوابه، أنه لا يكره قال: وقد جعلها ذلك دليلا على جواز اجتياز الجنب في المسجد ولم يحك عن صاحبنا شيئا وهذا الذي حكاه ابن المنذر والدينوري عن صاحبنا إلى الآن لم أجده في في كتب أصحابنا

<<  <   >  >>