للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحرام إلا اذا أمنت التلويث فيجوز على الصحيح في الشرح والروضة، وصحح الإمام المنع وهذا قبل الإنقطاع، فإن انقطع دمها جاز على الأصح.

وقال القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقه في الكلام على الصلاة على الميت في المسجد: إن الحائض إذا لم تكن قد استحكمت من نفسها، واستوثقت من ثفرها فإنه يكره لها دخول المسجد وإن كان ذلك محكما لم يكره لها دخوله انتهى لفظه، ونقله عنه ابن الرفعة أيضا قال: ودل كلامه على أن كراهة تنزيه يعني، والمعروف التحريم جزما. والظاهر أن القاضي أراد كراهة التحريم فإنه قال. وإذا علم من الميت الانفجار بأمارات تدل عليه كره إدخاله المسجد. فأما الحائض، وذكر ما سبق. وأفاد بأن أمنها التلويث بأن تستحكم من نفسها وتستوثق من ثفرها، أي بحيث لو خرج منها شيء بغتة لرده ذلك لا بمجرد الظن مع ترك ذلك. وأعلم أن الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل مساجد غير الحرم بإذن المسلم. وعليها تسعة تقييدات.

أجدها: قال الماوردي: هذا إذا لم يكن شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول، فإن كان قد شرط عليه ذلك لم يؤذن له وهذا صحيح لما في ذلك من مخالفة عقد الإمام والافتيات عليه، ومن أورد هذا وجها لم يصنع شيئا بل هو تقييد للحكم المذكور. نعم لو لم يعلم هل شرط ذلك عليهم

<<  <   >  >>