للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم لا؟ فهل نقول: الأصل عدم الشرط فيأذن أو الأصل المنع فلا يأذن مالم يعلم انتفاء الشرط. فيه نظر، والثاني أقرب إلى كلامهم.

الثاني: يشترط في الإذن التكليف والإسلام. فلا عبرة بإذن الصبي والمجنون. وقد يجئ فيه وجه كما قيل في أمانه. وقيل الإذن للإمام ونحوه.

وقال الروياني: لا يكفي في الجامع إلا إذن السلطان ويكفي في مساجد المحال والقبائل إذن من يصح أمانه على الأصح. وفي الحاوي أن الدخول إن كان لمقام أكثر من ثلاثة أيام لم يصح الإذن في الدخول إلا من} الإمام أو يجمع عليه أهل تلك الناحية بشرط ألا يتضرر به أحد من المصلين وإن كان لاجتياز أو لبث يسير فإن كان من الجوامع التي لا ترتب فيه الأئمة إلا بإذن السلطان لم يصح الإذن في الدخول إلا من {السلطان ونحوه،

وإن كان من مساجد القبائل فوجهان. أظهرهما أنه يكفي إذن من يصح أمانه والثاني، لا يصح إلا ممن كان من أهل الجهاد. انتهى. وأما إذا لم يأذن له المسلمون فليس له الدخول على الصحيح هكذا أطلقه النووي وغيره، وقضية كلام الرافعي تخصيص الوجهين بالذمي ل

انه قال في أحدهما نعم، لأنه يبذل الجزية فصار من أهل دار الإسلام، فلو دخل بغير إذن عزر إلا أن يكون جاهلا بتوقفه على الإذن، فيعذر.

الثالث: هذا إذا استأذن لسماع قرآن أو علم ورجى إسلامه، أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه، وقضية كلام القاضي أبي على الفارقي أنه لو دخل لسماع القرآن أو العلم، وهو ممن لا يرجى إسلامه أنه يمنع. وليس لنا أن نأذن له في دخوله، أي كما إذا كانت حاله تشعر بالاستهزاء، فأما إذا استأذن

<<  <   >  >>