للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لنوم أو أكل أو نحوه، قال في الروضة: فينبغي ألا يؤذن له في دخوله لذلك، وظاهره الجواز، وقال غيره: لا يجوز لنا أن نأذن له في ذلك.

قال الفارقي: وفي معنى ذلك الدخول لتعلم الحساب واللغة، وما كان في معناه. ولا خفاء أن موضع التجويز إذا لم يخض على المسجد ضرر ولا تنجيس ولا تشويش على المصلين وأطلق جماعة القول بأن له الدخول بلا إذن لسماع القرآن، أو الحديث، أو العلم أو ليسلم أو ليستفتي كما قال الماوردي.

تنبيه: يستثنى من إطلاقهم مسألتان

احداهما ما لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وننزل جلوسه} للحكم {منزلة إذنه. نقله في الروضة عن البغوي، وأقره وهو ظاهر إذا كان في محلة أهل الذمه، أما لو لم يكن، فاجتاز به مسافرون، فلا. والظاهر أن المستأمن كالذمي فيما ذكرناه.

الثانية: دخوله لحاجته إلى مسلم أو حاجو مسلم إليه. ذكره الروياني وفيه نظر.

السادس عشر:

ذكر صاحب التلخيص: أنه كان يحل للنبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد جنبا ونازعه القفال. وقال الإمام: الوجه القطع بتخطئته. وقال النووي: قد يستدل له بما رواه الترمذي عن عطية عن

<<  <   >  >>