إليه فهو أحق به رواه مسلم. وذكر الشيخ نجم الدين في المطلب، أن البخاري رواه وهو وهم. وقد شهد بذلك الحميدي وغيره فعدوه في أفراد مسلم، وثالثهما عن القاضي أبي الطيب - أنه إن ترك سجادته أو منديله بقي حقه كما إذا قام صاحب المقعد لحاجته وترك فيه قماشه.
وأشار إليه الإمام.
السابع بعد المائة:
إذا جلس الشيخ في المسجد ليقرأ عليه القرآن أو يتعلم منه العلم أو يستفتى، فالذي ذكره الغزالي وحكاه الرافعي عن أبي عاصم العبادي، وقال: إنه أشبه بمأخذ الباب. أنه يثبت اختصاصه به كمقاعد الأسواق لأن له غرضا في ملازمة لك الموضع لإلف الناس به، وحكاه الإمام عن بعض الأصحاب. وقال: إن شيخه أباه قال: ووجدت صاحب التقريب على موافقته، قال: والأمر عندي مثبت على هذا الوجه فإذن المسجد في ذلك كالشارع، فإن الاختصاص فيه محمول على غرض ظاهر في المعاملة، ولا يتحقق مثله في المساجد، فبقاع المساجد تضاهي بقاع المتحدثين، في الشوارع، ويوافق هذا قول القاضيين الماوردي، والروياني: إنه كالجالس للصلاة يبطل حقه منه مهما قام، ويكون السابق إليه أحق لقوله تعالى:{سواء العاكف فيه والباد}، ونسبه في الأحكام السلطانية