للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى جمهور الفقهاء وغير مالك، وقال: وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد، فقد جعله مالك أحق بالموضع لأنه عرف به، والذي عليه جمهور الفقهاء أن هذا يستعمل في عرف الاستحسان، وليس بحق مشروع وإذا قام عنه زال حقه فيه، وكان السابق إليه أحق للآية، وقال النووي: جلوس الفقيه في موضع معين حال التدريس، الظاهر فيه دوام الاختصاص لطرد العرف وفيه احتمال.

الثامن بعد المائة:

لو جلس للاعتكاف قال النووي: ينبغي أن يقال: له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج من المسجد إن كان اعتكافا مطلقا، وإن نوي اعتكاف أيام فخرج لحاجة جائزة ففي بقاء اختصاصه إذا رجع احتمال، والظاهر بقاؤه، ويحتمل أن يكون على الخلاف فيما إذا خرج المصلي لعذر.

التاسع بعد المائة:

الجلوس لاستماع الحديث والوعظ – قال النووي: الظاهر أنه كالصلاة فلا يختص بما سوى ذلك المجلس ولا فيه إن فارق بلا عذر، ويختص إن فارق بعذر على المختار، قال: ويحتمل أن يقال: إن كان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس، وينتفع الجالسون بقربه منه لعلمه، ونحو ذلك، دام اختصاصه في كل مجلس بكل حال.

<<  <   >  >>