إن لم يحجه أحد تطوعا. وبلغني عن بعض أهل العصر أن إحياء الكعبة بالحج لا يسقط إلا بفعل الجمع الكبير حتى لو حج اثنان أو ثلاثة لم يسقط الحرج.
الثالث: أن تقدم المأموم على إمامه في الموقف في غير المسجد الحرام مبطل للصلاة على أظهر القولين سواء أكان التقدم في جهة الإمام أم في غير جهته؟ وأما في المسجد الحرام فالواجب أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين فلو تقدم على الإمام وصار أقرب إلى الكعبة منه نُظر، إن كان أقرب إليها من جهة الإمام كما لو كان الإمام يصلي في مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، والمأموم عند الباب بطلت صلاته، وإن كان أقرب إليها في غير جهة الإمام كما لو وقف الإمام في المقام والمأموم في الحجر مثلا فأصح الطريقين القطع بالصحة كما قال الرافعي، لأنه غير موصوف بالتقدم عليه، ولأنه: يمكنه مشاهدة أفعاله والاقتداء به حينئذ للمحاذاة بخلاف من تقدم عليه فإنه لا يمكنه ذلك وهذا مذهب الحنفية والمنصوص لأحمد، قال العمراني في البيان وهو المنصوص للشافعي، وقول عامة الأصحاب ووجهه، ثم قال ولأن الشافعي نص في الجامع الكبير أنه إذا كان الإمام يصلي إلى الكعبة على الأرض والمأموم على سطحها يصلي بصلاته أجزأه، فإن المأموم هنا أقرب انتهى. قال بعض مشايخنا: والظاهر أن صورة المسألة فيما إذا لم يكن ظهره إلى وجه الإمام، وفيما إذا كان وجهه إلى وجهه والمأموم أقرب إلى ما يستقبلانه توقف ما، والظاهر أن أبا إسحق ينازع فيه.