فرع غير منقول: لو صلى الإمام إلى نفس الركن الذي فيه الحجر الأسود مثلا فالظاهر أن جهة الإمام ما حاذاها بدنه من ناحيتي الركن وهو ما بين الركن الشامي والركن اليماني، قال بعض المتأخرين.: قلت: لا جائز أن يقال: الإمام لا جهة له ولا أن تكون الجهة التي بين الركن اليماني وحده ولا الشامي وحده إذ هو ترجيح بلا مرجح، فتعين أن يكون كل منهما ويلزم عليه أن يكون مستقبلا جهتين وهو محال. فالأولى أن يقال: إن من في جهة أحد الركنين إذا كان إلى ناحية الإمام أكثر فهو في جهته ومالا فلا. ويبقى النظر فيمن هو في جهته، إن كان أقرب إلى الكعبة منه لم تصح صلاته، وهذا كله إذا وقف الإمام إلى جهة الركن بحيث يحاذي جميع بدنه وإلا فلو وقف منحرفا بحيث يكون بعضه خارجا عنه لم يصح صلاته.
فرع: ذاك التفصيل السابق يأتي فيما لو وقف في الكعبة واختلفت جهاتهما بأن يكون وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره أو وجه الإمام إلى الحجر مثلا والمأموم إلى ظهر الكعبة فلا يضر شيء من ذلك فإن اتحدت جهاتهما فإن كان وجه المأموم إلى ظهر الإمام فذاك أو بالعكس فقولان، والصحيح البطلان. ولهذا قال الرافعي: يجوز الاقتداء في الكعبة مع اتحاد جهة المأموم والإمام ومع اختلاف الجهتين، فإن الكل قبلة، واعلم أن حكمهم بالصحة فيما إذا جعل وجهه إلى وجهه وظهره إلى ظهره يحتاج إلى دليل لأنه يخالف القاعدة. إذ فيهما لا يعد تابعا وهو أشد مخالفة في تقدمه عليه في جهة