للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحدة، فإن قيل كأنه قاس جعل وجهه إلى وجهه على ما إذا استداروا حول الكعبة. قلنا: المخالفة مع المواجهة ولا حائل أفحش بل هو كالعبث وأيضا فما وجه جعل ظهره إلى ظهره مع قبحه وبعده عن المتابعة. قال شيخنا: ولم أر ما ذكره الرافعي إلا في التهذيب والتتمة وغيرهما، وأكثر الكتب ساكتة عنه، وعبارة الإمام: قال الأئمة: إذا دخل الناس البيت فالجهات كلها قبلة، فلا يمتنع أن يقف الإمام والمأموم متقابلين كما ذكرناه في الاستدارة حول الكعبة.

الرابع: أن من صلى في بناء منفصل عن المسجد مقتديا بإمام المسجد لم يصح اقتداؤه لعدم اتصال الصفوف، وأما في المسجد الحرام، فلو صلى على جبل الصفا أو المروة أو أبي قبيس مقتديا بصلاة الإمام في المسجد الحرام، قال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز لأن كل ذلك متصل وهو في حكم العرف غير منقطع، حكاه الماوردي في الحاوي قبل باب صفة الأئمة بورقة، وكذلك حكاه القاضي بن كج عن النص، فقال في كتاب التجريد بعد ذكره صلاة من صلى على سطح بيته مقتديا بإمام المسجد: قال الشافعي: لا تجزيه الصلاة للخروج عن حد الاتصال، ثم قال، يعني الشافعي: فإن قيل: الناس يصلون على أبي قيس بصلاة الإمام في الكعبة، قيل لأن حكم أبي قبيس حكم الأرض والقرار –وإن كان عاليا- لأن الأرض منها عال ومنها مستو، وليس كذلك حكم الأبنية لأنه قد خرج عن حكم الأرض والقرار،

<<  <   >  >>