ولا يمكن اتصال الصفوف من الدار إلى السطح ويمكن ذلك في أبي قبيس انتهى لفظه بحروفه.
وفي البيان للعمراني: قال في الإفصاح: ومن كل على الصفا والمروة وجبل أبي قبيس فصلى بصلاة الإمام في المسجد تصح صلاته، ووجهه بما تقدم، وخالف الشيخ أبو محمد الجويني في النقل، فقال في تصنيف له صغير سماه: احتياط الصلاة بالتمام، من مواقف المأموم والإمام، في الفصل السابع في الكلام على السهل مع الجبل، إذا وقف الإمام على السهل والمأموم على الجبل نُظر فيه، إن كان الجبل بحيث يمكن صعوده وارتقاؤه صح اقتداؤه به إذا كان مكان الارتقاء في الجهة التي فيها الإمام، وإن كان بخلاف ذلك كان الحكم بخلافه، لأن الجبل حينئذ بمنزلة السور المنيف يقف عليه المقتدي والإمام على القرار، وقد قال الشافعي رحمه الله: من صلى على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد فصلاته باطلة ولا بد لهذه المسألة من تأويل مستقيم، لأن ذلك الجبل جبل لا يتعذر. فمن مشايخنا من قال: إنما منع الاقتداء لبعد المسافة وزيادتها على ثلاثمائة ذراع. ومنهم من قال: إنما منع الاقتداء للمساكن المبنية على جهة أبي قبيس فإنها حائلة من طريق الحكم بين الإمام والمأموم، ومثل هذه المسألة يتبين لك أن العلم بركوع الإمام وسجوده لا يكفي بخلاف ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، ولو جوزنا الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام من المسجد