الحرام لأن الواقف على ذلك الجبل يشاهد الإمام والقوم في المسجد بحيث لا تخفى عليهم صلاتهم ولا شيء من أفعالهم، انتهى.
وتبعه في هذا النقل عن النص الخوارزمي في الثاني وقال: لم يجوّز الشافعي الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد لأن بينهما دورا مملوكة، وصوّب الشيخ جمال الدين رحمه الله نقل الخوارزمي ولم يطلع على كلام الشيخ أبي محمد من جهة أن مكان المأموم أعلى ولم يحاده نحر والذي يميل إليه الخاطر تقديم ما نقله فحول المذهب كابن كج والماوردي وقد قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله: إن أصحابنا العراقيين أقعد بمعرفة النصوص أو يقال: تحصل بمجموع النقلين إن لم يحملا على حالين لصحة صلاة من صلى على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام عند عدم اتصال الصفوف قولان: فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوى رحلة.
الخامس: إن المأموم، والإمام إذا كانا في بناءين كصحن وصفّة أو بيت، فهل يشترط الاتصال وتلاحق الصفوف كما صححه الرافعي، أو القرب كما صححه النووي؟ طريقان، هذا إذا لم يكن بينهما حائل، أو كان ولم يمنع المرور، كالباب النافذ، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك فوجهان، أصحهما في الروضة – البطلان، أو ما يمنعهما كالجدار بطلت قطعا، هذا كله في غير المسجد الحرام، أما الشباك في رباط المسجد الحرام أو المدينة، أو بيت المقدس. فتصح الصلاة إذا وقف المأموم