للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد» (١)

٩ - ما رواه أبو سعيد قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (٢).

قالوا: فقوله في الحديث «فما زاد»، «وما تيسر» يدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام لأن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقرأ بغيرها حال جهر الإمام بل ينصت» (٣).

١٠ - كما استدلوا بالآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في النهي عن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمر بالقراءة خلفه في الصلاة السرية (٤).

١١ - وقالوا: أجمع أهل العلم على أنه لم يقل أحد إن المأموم إذا لم يقرأ خلف إمامه فصلاته باطلة، وبخاصة إذا جهر الإمام بالقراءة (٥).

١٢ - وقالوا: إن الاستماع لقراءة الإمام من المتابعة للإمام المأمور بها، ومن لم ينصت لقراءة الإمام لم يكن قد ائتم به (٦) والمستمع لقراءة الإمام كالقارئ (٧).


(١) سبق تخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. وقد صححهما الألباني.
(٢) سبق تخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. وقد صححهما الألباني.
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٨٨ - ٢٨٩، ٢٩٤، ٣١٢، ٣١٣.
(٤) انظر: المصدر السابق ٢٣: ٣٠٦ - ٣٠٧، وانظر تخريج ما روي عن السلف في هذا في مقدمة هذا القول.
(٥) انظر: «المغني» ٢: ٢٦٢.
(٦) «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٢٧١ - ٢٧٣، ٢٧٩، ٢٩١، ٢٩٥.
(٧) انظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٣١٢.

<<  <   >  >>