للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شعبة قلت لقتادة: كأنه كره فقال: لو كرهه لنهى عنه.

قالوا: فهذا الرجل قرأ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينهه ولا غيره فدل على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية (١). وإن احتمل الحديث معنى النهي فإنما هو نهي للمأموم عن الجهر بالقراءة خلف إمامه كما بوب له مسلم - رحمه الله.

٧ - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كانوا يقرؤون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خلطتم علي القرآن» (٢).

قالوا: فهذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - جهرًا فيخلطون عليه القرآن، إذ لو قرؤوا سرًا ما خلطوا عليه قراءته، وما كره ذلك منهم» (٣).

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤) بعد إخراجه للحديث: «أي في حال الجهر». أي أنهم يقرؤون حال جهر الإمام فيخلطون عليه قراءته.

٨ - ما رواه أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ينادي: «لا


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٨٣.
(٢) أخرجه أحمد ١: ٤٥١ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢: ١١ «ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة ١: ٣٧٦، والبخاري في جزء القراءة الحديث ٢٥٤، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام الأحاديث ٣٥٦، ٣٦٧ - ٣٧٠، وابن عبد البر في «التمهيد» ١١: ٣٢.
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٨٤، ٣٢٢، «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» للألباني ص ٥٦ - ٥٧.
(٤) ١١: ٣٢.

<<  <   >  >>