للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله ألفاظ أخر (١).

ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره، ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره «عرسًا كان أو نحوه» وأن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم (٢).


(١) ومن هذه الألفاظ ما عند مسلم بلفظ «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» وفي لفظ له أيضًا: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» وفي لفظ له وللترمذي (٣/ ٣٩٥ رقم ١٠٩٨) «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» وفي لفظ له ولابن ماجة (١/ ٦١٦ رقم ١٩١٤): «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» وفي لفظ لأبي داود (٤/ ١٢٤ رقم ٣٧٣٧) والبيهقي (٧/ ٢٦٣) «فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليدع» ورجال إسناده ثقات ويشهد له حديث أبي هريرة وغيره كما سيأتي ص (٢٢) وفي لفظ لابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح «كان ابن عمر إذا دعي ذهب إلى الداعي فإن كان صائمًا دعا بالبركة ثم انصرف، وإن كان مفطرًا جلس فأكل».
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا». الإحسان (١٢/ ١٠١ رقم ٥٢٩٠).
وفي لفظ للطحاوي في المشكل (٨/ ٢٥ رقم ٣٠٢٢، ٣٠٢٣) «إذا دعا أحدكم أخاه لحق فليأته لدعوة عرس أو نحوه» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غنج قال فيه الحافظ: مقبول، لكن قال فيه الإمام أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا أعلم أحدًا روى عنه غير الليث بن سعد.
وقال ابن حبان: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة.
رواية الميموني عن الإمام أحمد (١٩٧رقم ١٥٠) الجرح والتعديل (٧/ ٣١٨) الثقات (٧/ ٤٢٤) التقريب (٤٩٢).
(٢) شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٤) طرح التثريب (٧/ ٧٧) الفتح (٩/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>