للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي لفظ لأبي داود (١)، وابن عدي (٢)، والبيهقي (٣) من طريق دُورست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا».

وسنده ضعيف فيه أبان بن طارق مجهول ودورست ضعيف.

وقال أبو داود عقبه: أبان بن طارق مجهول، وضعف الحديث العراقي (٤).

وأخرجه ابن عدي من طريق خالد بن الحارث عن أبان بن طارق به، وقال أبان بن طارق: هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاثة، وليس له أنكر من هذا.

وأخرجه سعيد بن منصور (٥) من طريق الزهري مرسلاً.

وأخرجه أحمد (٦) من طريق العمري عن نافع، وفي سنده العمري.

والحاصل: أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ.

وفي هذا اللفظ قال: «من دعي فلم يجب» ولم يخصها بالوليمة.

وفي لفظ لأبي يعلي (٧) «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».


(١) في سننه (٤/ ١٢٥ رقم ٣٧٤) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.
(٢) في الكامل (١/ ٣٨٠).
(٣) في سننه (٣/ ٢٦٥) كتاب الصداق، باب من لم يُدعَ ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل، إلا بأن يحل له صاحب الوليمة.
(٤) تخريج أحاديث الإحياء (٢/ ٩١٥).
(٥) في سننه (١/ ١٤٨ رقم ٥٢٥).
(٦) في مسنده (٢/ ٦١).
(٧) في مسنده كما ذكره الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩٥) وساقه مسندًا وصحح سنده.

<<  <   >  >>