للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصيًا لله ولرسوله.

قال ابن حزم: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس، وزيادة العدل لا يحل تركها (١).

٣ - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة والمياثر والقسية والإستبرق والديباج».

أخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥).

وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» أخرجه البخاري (٦).

ووجه الدلالة منهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الداعي مطلقًا والأصل في الأمر الوجوب.

٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «حق المسلم


(١) في المحلى (٩/ ٢٤).
(٢) في صحيحه (١/ ٤١٧ رقم ١١٨٢) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
وكذا أخرجه برقم (٢٣١٣، ٤٨٨٠، ٥٣١٢، ٥٥٢٥، ٥٨٦٨).
(٣) في صحيحه (٣/ ١٦٥ رقم ٢٠٦٦) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٤) في سننه (٥/ ١١٧ رقم ٢٨٠٩) كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسي.
(٥) في سننه (٨/ ٢٠١ رقم ٥٣٠٩) كتاب الزينة، باب النهي عن الثياب القسية.
(٦) في صحيحه (٥/ ١٩٨٤ رقم ٢٨٧٩) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه.

<<  <   >  >>