للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يدعوه فقال: وهذه؟ لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، فعاد يدعوه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذه؟ فقال: لا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه؟ قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.

ووجه الدلالة هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دعاه قال: لا لما لم يوافق على مجيء عائشة رضي الله عنها معه، ولو كان الأمر في الدعوة للوجوب لما قال لا، وهذه الدعوة ظاهرها أنها ليست دعوة عرس، فهذا قد يستأنس به على أنه مخصص لدعوة غير العرس فتحمل على الاستحباب.

٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله».

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواية أبي يعلى «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».

ووجه ذلك هو أنه أطلق العصيان على من لم يجب الدعوة إلى الوليمة ولم يرد هذا الحكم في غير الوليمة إلا في رواية عن أبي داود وغيره ومن حديث ابن عمر «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله» لكنها ضعيفة كما تقدم.

فهذا يفهم منه أن العصيان يختص بعدم إتيان الوليمة فقط دون غيرها من الدعوات فتحمل على الاستحباب، وتقدم أن الوليمة المراد بها وليمة العرس عند الإطلاق كما هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم.

٣ - ما أخرجه الطبراني (١) من حديث صهيب رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا فأتيته وهو في نفر جالس فقمت حياله فأومأت إليه فقال: وهؤلاء؟ فقلت: لا فسكت، فقمت مكاني فلما نظر إلي أومأت إليه فقال: وهؤلاء؟


(١) في المعجم الكبير (٨/ ٤٥ رقم ٧٣٢١).

<<  <   >  >>