فقلت: لا مرتين فعل ذلك أو ثلاثًا، فقلت: نعم وهؤلاء، وإنما كان شيئًا يسيرًا صنعته له فجاء وجاؤوا معه فأكلوا، وأحسبه قال: وفضل منه.
ووجه الدلالة منه أنه لم يجب الدعوة حتى أذن لمن معه.
لكن قال الهيثمي فيه: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن ضريب بن نفير لم يسمع من صهيب (١).
٤ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدليل الرابع من أدلة القول وهو نص في محل النزاع لكنه ضعيف.
مناقشة أدلة أصحاب القول الرابع:
أدلة أصحاب هذا القول هي عموم أدلة الأقوال السابقة وسبق مناقشتها إلا أن جعل الأدلة تدل على أنه فرض كفاية محل نظر لأمور هي:
الأول: قلة القائلين به ولا يعرف أحد من الأئمة المشهورين قال به، بل حكي عن بعض الشافعية والحنابلة، وإن كان هذا لا يكفي في رد القول لكن يستأنس به.
الثاني: أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين فالمقصود في فروض الكفاية قيام هذا الفعل فليس معلقًا بالجميع بل بالبعض مثل الآذان، بخلاف إجابة الدعوة فإن الخطاب متوجه لكل من دعي وغالبًا يكون مقصودًا في الدعوة فإذا لم يحضر فإنه يؤثر على الداعي ولو حضر غيره.
الثالث: أن في حديث أبي هريرة قال: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي حديث ابن عمر قال:«ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله».
الخطاب هنا ظاهره متوجه إلى كل من دعي، فإذا لم يجب يكون عاصيًا إلا