للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحافظ ابن حجر: وابن عيينة كان في آخر عمره تغير (١).

ووجه الدلالة جواز الخروج من صوم النفل.

٤ - حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر».

أخرجه النسائي (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤). كلهم من طريق سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء، ووافقه الذهبي.

وهذا الطريق فيه أمران:

الأول: ضعف أبي صالح مولى أم هاني.

والثاني: الاختلاف على سماك فيه مع ما فيه من كلام، فمرة يرويه هكذا ومرة عن ابن أم هاني عن جدته أم هاني، ومرة يسميه ويقول عن هارون بن أم هاني، ومرة عن رجل عن يحيى بن جعدة عن أم هاني.

أخرج ذلك النسائي (٥) والبيهقي (٦) بعضها وأخرجه أحمد (٧)


(١) التلخيص الحبير (٢/ ٢١٠).
(٢) في سننه (٢/ ٢٥١ رقم ٣٣٠٩) كتاب الصيام، باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر وذكر اختلاف الناقلين لحديث أم هانئ في ذلك.
(٣) في مستدركه (٢/ ٤٣٩) كتاب الصوم، باب صوم التطوع.
(٤) في سننه (٤/ ٢٧٦) كتاب الصيام، باب صيام التطوع والخروج منه قبل إتمامه.
(٥) في الكبرى (٤/ ٢٥٠، ٢٥١ رقم ٣٣٠٤ حتى ٣٣٠٨).
(٦) في سننه (٤/ ٢٧٨، ٢٧٩).
(٧) في مسنده (٦/ ٣٤١).

<<  <   >  >>