مسائل الحدود والقصاص
٥٨٣ - سؤال: ما حكم مَن أقدم على نكاح المتعة؟
الجواب: يُقام عليه حد الزّنا؛ فالخلاف ما بقي له أثر حتى يسقط عنه الحد، والتحريم على التأييد.
٥٨٤ - سأل شيخُنا البراك شيخَنا ابن باز: هل يقاس على العارية الاستقراض؛ يقترض ويجحد، فهل يُقطع؟
الجواب: لا؛ فالحدود لا تثبت بالقياس.
٥٨٥ - سؤال: هل السيارة المغلقة حرز؟
الجواب: نعم، حرز.
٥٨٦ - سألته: هل يشفع عند بلوغ القضية الشرطة أو الهيئة؟
الجواب: لا؛ فهم نواب عن السلطان، والشفاعة والعفو قبل ذلك.
٥٨٧ - سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة؟
الجواب: الظاهر تحرم الشفاعة، والتعزيزات أمرها سهل (١).
(١) قلت: وقال شيخنا ابن عثيمين: الحدّ إذا بلغ الشرطة لا يقبل الشفاعة؛ لأنه وصل إلى السلطان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute