للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩٣ - سألت الشيخ عمن قال: إذا اجتمع حَدّان أحدهما القتل كفاه القتل؟

الجواب: نعم.

٥٩٤ - وسئل شيخنا: أيهما أشدُّ قتلُ النفس أم قتلُ الغير؟

الجواب: قتل الغير أشدُّ لما فيه من العُدوان.

٥٩٥ - فقلت له: ألا يكون قتل النفس أشد؛ لأن قتلَ الغير يمكن أن يُتدارك محوُه بتوبة، أو كفارة، أو نحو ذلك، أما قاتل نفسه فقد ذهبت عليه، فلا يستطيع أنْ يتدارك شيئًا؟

الجواب: ليس الكلام في التوبة، الكلام عن عِظَم الذنب (١).


(١) قلت: كذا قال شيخنا، فاستحييت منه أن أرد عليه، وقلت في نفسي: التوفيق للتوبة والإمهال نوعٌ من التيسير للمذنب. ولا يخفى ذلك.
ثم رأيت شيخنا ابن عثيمين ذكر هذه المسألة، ورجّح أن قتلَ النفس أعظم، وعلل بما ذكرت.

<<  <   >  >>