٦٢٤ - سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة»؟
الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.
٦٢٥ - سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟
الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا (١).
٦٢٦ - سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟
الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.
٦٢٧ - سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟
الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.
٦٢٨ - سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟
الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.
(١) قلت: نقل جوازه شيخ الإسلام (٢٨: ٢٧)، (١٩: ٦٠) وقال: «جاء عن عمر: أنه أفتى الصحابة بلبسه لمّا لبسه الأعداء».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute