للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٢٤ - سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة»؟

الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.

٦٢٥ - سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟

الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا (١).

٦٢٦ - سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟

الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.

٦٢٧ - سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟

الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.

٦٢٨ - سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟

الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.


(١) قلت: نقل جوازه شيخ الإسلام (٢٨: ٢٧)، (١٩: ٦٠) وقال: «جاء عن عمر: أنه أفتى الصحابة بلبسه لمّا لبسه الأعداء».

<<  <   >  >>