للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٦٤ - سؤال: ما الصارف عن الوجوب في ابتداء السلام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا لقيتَه فسلّم عليه)؟

الجواب: لا أعلم، والقول بالوجوب ليس بالبعيد؛ لأن الأوامر واضحة (١).

٦٦٥ - سؤال: بعض العلماء يقول: إن التلذذ بصوت الأجنبية محرم؟

الجواب: ليس ببعيد.

٦٦٦ - فقلت له: أليس محرمًا بالإجماع؟

الجواب: ما أدري عن الإجماع، ثم ساق بعض الأدلة: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزَاب:٣٢] ...


(١) قلت: نقل ابن عبد البر الإجماع على أن البداءة بالسلام سنة، فينظر أصحّ الإجماع أم لا؟
وقد نقل حكاية ابن عبد البر للإجماع جماعة من العلماء، ولم يتعقبوه بناقض، ومنهم:

-١ - النووي في شرح مسلم (١٤: ١٠٤).

٠ - والحافظ في الفتح (١١: ٤).

١ - والمناوي في فيض القدير (١: ٣٠٥).

٢ - والشوكاني في نيل الأوطار (٤: ٤٤).

٣ - والمباركفوري في تحفة الأحوذي (٧: ٣٩٠).

<<  <   >  >>